المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3400 تاريخ 12/07/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3400 تاريخ 12/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3400 تاريخ 12/07/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/183041/article/3/