المادة 40
تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة واستطلاع راي المراقب
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة واستطلاع راي المراقب
المادة 40 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/40/