Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

يمكن المرجع الصالح للتعيين ملء الوظائف التي تبقى شاغرة بعد تطبيق احكام المادة (119) من هذا المرسوم, بتعيين المتعاقدين والاجراء الموجودين في خدمة "المجلس " بتاريخ صدور هذا المرسوم, في الوظيفة التي تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة للتعيين فيها باستثناء شرط الحد الادنى للسن وعلى ان يكون ذلك بموجب مباراة محصورة يجريها "المجلس " خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم. يجرى التعيين في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة مع مراعاة ما يلي:

1- احكام البند (3) من المادة التاسعة من هذا المرسوم.

2- يعطى درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية سابقة. واذا بقيت مدة من الخدمة الفعلية السابقة لم يعط عنها درجة تدرج, فيقرب موعد استحقاق التدرج الاول بعد التصنيف بحيث يحسب ثلثا هذه المادة من اصل المدة اللازمة لاستحقاق هذا التدرج.

3- تنزل سنوات الخدمة الفعلية السابقة من سنوات الخبرة المنصوص عنها في الفقرة (د) من البند (3) من المادة التاسعة من هذا المرسوم.

المادة 121 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/121/