Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

تعويض الانتقال واجور النقل.

1- ينتقل الموظفون بمهمة خارج مراكز اعمالهم, ويعطون تعويض الانتقال واجور النقل, وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين, ويمارس "المدير العام" بالنسبة لموظفي الوحدات المرتبطة به مباشرة الصلاحيات المناطة بالمدير العام في الادارات العامة لاجازة الانتقال بسيارة كاملة ويحل محله في هذه الصلاحيات "الرئيس " بالنسبة لموظفي الوحدات الاخرى.

2- يمكن بقرار من "مجلس الادارة", بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, اعطاء الموظف الذي ينتقل باستمرار تعويض نقل شهريا مقطوعا. كما يمكن بالطريقة ذاتها اعطاء الموظف الذي ينتقل بصورة متكاثرة تعويض انتقال شهريا مقطوعا شرط ان لا يتجاوز معدله المعدل المحدد للتعويض اليومي.

المادة 14 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/14/