Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

للحصول على الرخصة المنصوص عنها في المادة السابقة يجب على صاحب العلاقة ان يقدم طلبا بذلك يبين ويرفق فيه:

ا- اسمه وشهرته

ب - العنوان الكامل للمؤسسة

ج- اسم الصيدلي القانوني المتخذ للادارة الفنية

د- بطاقة الهوية او صورة مصدقة عنها

ه- خلاصة السجل العدلي

و- تصريحا موقعا منه يعلن فيه ان المؤسسة ملك له وان محل المؤسسة كائن في طابق علوي.

ز - تصريحا من الصيدلي يتعهد به انه لا يتعاطى عملا خارجا عن ادارة المؤسسة الفنية المتعاقد معها .

ح- نسخة مصدقة عن شهادة الصيدلي القانوني وعن ترخيص مزاولة المهنة المعطى له من وزارة الصحة العامة

ط- صك التوكيل او نسخة اذا كان الطالب يمثل شركة

المادة 2 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/183083/article/2/