Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على اصحاب المستودعات وبائعي الادوية المنصوص عليهم في هذا المرسوم ان يتخذوا علاوة على السجل المفروض بنظام المواد المخدرة سجلا عموميا يذكرون فيه الداخل والخارج من الاجزاء الطبية والمستحضرات الجاهزة وغير ذلك من المواد المبينة في المادة السابقة واسماء الصيدليات المباعة منهم واسعار مشترى هذه المواد وبيعها من الصيدليات ويحفظ السجل لمدة خمس سنوات تلي آخر عملية دونت فيها.

المادة 5 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/183083/article/5/