المادة 6
مادة 6: ما عدا الظروف الاستثنائية لا يجوز تحديد سرعة قصوى ادنى من السرعة المحددة في المواد السابقة
مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3116 تاريخ 29/04/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ما عدا الظروف الاستثنائية لا يجوز تحديد سرعة قصوى ادنى من السرعة المحددة في المواد السابقة
المادة 6 من مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183129/article/6/