المادة 4
تتخذ القرارات في المجلس بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ولا تكون الجلسة القانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل بالاضافة الى الرئيس .
ينوب عن الرئيس عند غيابه نائب الرئيس .
مرسوم رقم 5821 تاريخ 02/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5821 تاريخ 02/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 05/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتخذ القرارات في المجلس بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ولا تكون الجلسة القانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل بالاضافة الى الرئيس .
ينوب عن الرئيس عند غيابه نائب الرئيس .
المادة 4 من مرسوم رقم 5821 تاريخ 02/07/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/183246/article/4/