المادة 6
تعتبر جميع الواردات اموالا للصندوق توضع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء وتصرف هذه الاموال وفقا لنظام الصندوق.
مرسوم رقم 5821 تاريخ 02/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 5821 تاريخ 02/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 05/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر جميع الواردات اموالا للصندوق توضع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء وتصرف هذه الاموال وفقا لنظام الصندوق.
المادة 6 من مرسوم رقم 5821 تاريخ 02/07/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/183246/article/6/