Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7946 تاريخ 29/05/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 7946 تاريخ 29/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى فقط وقدرها 10220000 ل.ل. (فقط عشرة ملايين ومئتان وعشرون الف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص على ان يتم دفع الرسوم للسنين اللاحقة حسب العدادات المثبتة على البئر.

المادة 8 من مرسوم رقم 7946 تاريخ 29/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/183292/article/8/