المادة 10
لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ اي قرار الا بتوفر هذا النصاب .
مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ اي قرار الا بتوفر هذا النصاب .
المادة 10 من مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/183330/article/10/