Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عرض الامور الطارئة التي تطرأ بعد وضع جدول الاعمال من خارج الجدول المذكور وفقا لمضمون الفقرة (11) من المادة (53) والفقرة (6) من المادة (64) من الدستور, ولا يبحث اي موضوع قبل عرضه مسبقا على رئيس الجمهورية. مع مراعاة الاصول الدستورية يمكن ان يعرض كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء بعد توزيع جدول الاعمال الامور المستعجلة او التي لها طابع السرية التي يرى المجلس ان المصلحة العامة تقضي بدرسها.

المادة 5 من مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/183330/article/5/