المادة 1
لاجل تطبيق القانون الصادر في 10/7/1962 تعتبر سمة قنصلية كل سمة مرور او سمة اقامة ممنوحة من ممثلي لبنان في الخارج أو في مراكز الامن العام على الحدود للاشخاص القادمين الى لبنان بدون سمة .
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لاجل تطبيق القانون الصادر في 10/7/1962 تعتبر سمة قنصلية كل سمة مرور او سمة اقامة ممنوحة من ممثلي لبنان في الخارج أو في مراكز الامن العام على الحدود للاشخاص القادمين الى لبنان بدون سمة .
المادة 1 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/1/