المادة 6
مادة 6: يحق للاشخاص الذين يطلعون ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة على وجود اجهزة مكتومة او على اية مخالفة لاحكام هذا المرسوم ان يتناولوا ربع الغرامة المقررة بعد تحصيلها من المغرم بها
مرسوم رقم 1663 تاريخ 02/08/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 1663 تاريخ 02/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يحق للاشخاص الذين يطلعون ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة على وجود اجهزة مكتومة او على اية مخالفة لاحكام هذا المرسوم ان يتناولوا ربع الغرامة المقررة بعد تحصيلها من المغرم بها
المادة 6 من مرسوم رقم 1663 تاريخ 02/08/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/183423/article/6/