Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2559 تاريخ 03/08/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2559 تاريخ 03/08/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عندما يشترك القضاة كهيئة منظمة باحتفالات رسمية فانهم يرتدون علاوة عن الثوب المبين اعلاه حزام من حرير اسود لماع. ث - كتاب الضبط

كتاب الضبط: ثوب اسود وقبعة من كتان ابيض غير مثنية وقبعة من اطلس اسود.

المادة 2 من مرسوم رقم 2559 تاريخ 03/08/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/183432/article/2/