Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12450 تاريخ 07/07/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 12450 تاريخ 07/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 12450 تاريخ 07/07/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/183550/article/4/