المادة 22
اذا تعذر التوقيع على الرئيس او العضو المكلف معه بالتوقيع على الشيكات والسندات والصفقات والعقود يفوض مجلس الادارة عضوا او اكثر من اعضائه لتوقيعها.
مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/04/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تعذر التوقيع على الرئيس او العضو المكلف معه بالتوقيع على الشيكات والسندات والصفقات والعقود يفوض مجلس الادارة عضوا او اكثر من اعضائه لتوقيعها.
المادة 22 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/183633/article/22/