المادة 31
مادة 31: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من باب الاحتياط لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 31 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 31: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من باب الاحتياط لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة
المادة 31 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/31/