المادة 1
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ا ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم رقم 3469 20/07/2000
مرسوم رقم 3469 تاريخ 20/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية الحازمية رقم 2 تاريخ
19/01/1995 مؤكد عليه بالقرار رقم 46 تاريخ 23/10/1998
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ا ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة الممختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة