Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3481 20/07/2000

قبول هبة مقدمة من الحكومة الاميركية USTDA لدراسة الجدوى لانشاء مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية GIS

مرسوم رقم 3481 تاريخ 20/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3481
التاريخ
20/07/2000 (تطبع الجامعة اللبنانية 20/08/2000: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/07/2000, ص. 2983
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3481 تاريخ 20/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1999

وتاريخ 15/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية عبر الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية (USTAD) التي تبلغ /130,000/د.أ من معدات لدراسة وانظمة تشغيل ومن خبراء لانشاء مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية (GIS).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000