المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, المعدات والوصلات السلكية المستوردة لصالح مؤسسة (OPUS LIBAN) التابعة لمجلس البطاركة والاساققة الكاثوليك في لبنان.
مرسوم رقم 3483 20/07/2000
مرسوم رقم 3483 تاريخ 20/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 1449 تاريخ 11/10/1999
(الترخيص لمؤسسة OPUS LIBANI باقامة وادارة
واستثمار شبكة لنقل المعلومات الخاصة بالتعليم
والثقافة فقط على الاراضي اللبنانية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, المعدات والوصلات السلكية المستوردة لصالح مؤسسة (OPUS LIBAN) التابعة لمجلس البطاركة والاساققة الكاثوليك في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة