Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3286 تاريخ 29/05/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يكلف مفتشو الاحراج السهر على مأموري الاحراج ونواطيرها وعلى لجان القرى فيما يختص باتمام الواجبات المختصة بكل منهم. ويراقبون دفاتر شروط المناقصات والمزايدات وقطع الاشجار الذي تجيزه ادارة الغابات كما يسهرون على اجراء اشغال الحماية او التجديد في الغابات ويجمعون ويحصرون المعلومات الاحصائية المتعلة بالاحراج والغابات

المادة 12 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183884/article/12/