Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3286 تاريخ 29/05/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: كل شخص او مأمور من مأموري الحكومة او اي فرد آخر يخبر ادارة الغابات عن وجود منتجات غابية مهربة او يوقف مهربا او يشترك فعلا في توقيفه يعطى مكافئة قدرها 25 في الماية من مبلغ الغرامات التي تؤخذ عن منتجات غابية هربت وحجزت . اما الخمسة والسبعون في الماية الباقية فتعود الى خزينة الدولة واذا كان الحجز بواسطة احد موظفي الاحراج بناء على اخبار شخص آخر فتقسم المكافأة على الوجه الآتي 15 في الماية للمخبرين 10 " " للموظف الذي نظم محضر الضبط

المادة 16 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183884/article/16/