المادة 6
مادة 6: يحق لمأموري الاحراج ونواطيرها ان يحرزوا بندقية صيد وتقدم لهم الادارة مسدسا عاديا او من نوع المسدسات التي يحملها الشرطة والدرك
مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3286 تاريخ 29/05/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يحق لمأموري الاحراج ونواطيرها ان يحرزوا بندقية صيد وتقدم لهم الادارة مسدسا عاديا او من نوع المسدسات التي يحملها الشرطة والدرك
المادة 6 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183884/article/6/