المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3512 تاريخ 27/07/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3512 تاريخ 27/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3512 تاريخ 27/07/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/184011/article/3/