المادة 2
لا يسمح بدخول الفنان الاجنبي للعمل او للسياحة الا بعد موافقة مديرية الامن العام المسبقة.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح بدخول الفنان الاجنبي للعمل او للسياحة الا بعد موافقة مديرية الامن العام المسبقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/2/