المادة 5
لا يجوز استرجاع الكفالة كليا أو جزئيا الا بموافقة مدير الامن العام وبعد التثبت من مغادرة الفنان الاراضي اللبنانية او مباشرته العمل في ملهى آخر.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز استرجاع الكفالة كليا أو جزئيا الا بموافقة مدير الامن العام وبعد التثبت من مغادرة الفنان الاراضي اللبنانية او مباشرته العمل في ملهى آخر.
المادة 5 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/5/