Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1668 تاريخ 02/08/1944 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1668 تاريخ 02/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 16/08/1944. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: ان الزيارات لفخامة رئيس الجمهورية تكون بناء على موعد سابق ولا يستثنى من ذلك الا رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية لا يرد الزيارة مطلقا ولا يقيل الدعوات الا اذا كانت في بيوت الوزراء اللبنانيين او السفراء او الوزراء المفوضين

المادة 3 من مرسوم رقم 1668 تاريخ 02/08/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/184198/article/3/