المادة 6
مادة 6: تجنمع اللجنة مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسها للمداولة في قضايا اللجنة الدولية للمتاحف ولتحديد منهاج العمل على الصعيدين الوطني والدولي والعمل على تنفيذه.
مرسوم رقم 7133 تاريخ 17/07/1961 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 7133 تاريخ 17/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. الحالة: ملغى.
مادة 6: تجنمع اللجنة مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسها للمداولة في قضايا اللجنة الدولية للمتاحف ولتحديد منهاج العمل على الصعيدين الوطني والدولي والعمل على تنفيذه.
المادة 6 من مرسوم رقم 7133 تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/184483/article/6/