Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3307 تاريخ 17/07/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لكي يتمكن المتقاضي من دفع المبالغ المطلوبة منه يقطع كاتب المحكمة من الدفتر امر القبض ويعطيه اياه فيبرز المتقاضي هذا الامر الى الصندوق ويأخذ منه بعد دفع القيمة وصلا قانونيا يحتفظ به اما امين صندوق الخزينة فيجب ان يحتفظ بامر القبض كورقة مثبتة, بعد ان يقتطع منه الاشعار بالاستلام ويرسله فورا الى قلم المحكمة الذي صدر عنه الامر حيث يضم الى ملف الدعوى

المادة 4 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184514/article/4/