Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3307 تاريخ 17/07/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

ان الصندوق الوحيد الذي يحق له ان يقوم في محافظة بيروت بالمعاملات الوارد ذكرها في هذا المرسوم هو صندوق قصر العدل الخاص التابع لدائرة الخزينة المركزية .

ويمكن فيها بعد ان تحدث بموجب مرسوم صناديق اخرى من هذا النوع خارج بيروت اذا- تطلبت المصلحة ذلك

المادة 8 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184514/article/8/