المادة 3
كل من يملك حصانا عربيا اصيلا يمكنه ان يستحصل على قيده في السجل المرقوم بعد ان يعطي الاثباتات التي يعينها قرار من مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية يحدد فيه كيفية تقدير احكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3320 تاريخ 17/08/1936. الحالة: ملغى.
كل من يملك حصانا عربيا اصيلا يمكنه ان يستحصل على قيده في السجل المرقوم بعد ان يعطي الاثباتات التي يعينها قرار من مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية يحدد فيه كيفية تقدير احكام هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184527/article/3/