المادة 7
اذا تصدرت الخيول المقبول تسجيلها في السجل الرسمي او نفقت (ماتت ) فعلى اصحابها ان يعلموا مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية خطيا في مهلة لا تتجاوز السبعة ايام ويضبط ذلك في سجل القيد الرسمي.
مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3320 تاريخ 17/08/1936. الحالة: ملغى.
اذا تصدرت الخيول المقبول تسجيلها في السجل الرسمي او نفقت (ماتت ) فعلى اصحابها ان يعلموا مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية خطيا في مهلة لا تتجاوز السبعة ايام ويضبط ذلك في سجل القيد الرسمي.
المادة 7 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184527/article/7/