Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3320 تاريخ 17/08/1936. الحالة: ملغى.

المادة 7

اذا تصدرت الخيول المقبول تسجيلها في السجل الرسمي او نفقت (ماتت ) فعلى اصحابها ان يعلموا مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية خطيا في مهلة لا تتجاوز السبعة ايام ويضبط ذلك في سجل القيد الرسمي.

المادة 7 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184527/article/7/