Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3356 تاريخ 09/11/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: يتلو المقرر الامر الصادر باجتماع المجلس والاوراق المحالة من رئيس الجمهورية او مدير الداخلية ثم تقريره تتلى اوراق الدعوى كافة لان اعضاء المجلس التأديبي ما عدا الرئيس والمقرر لم يطلعوا عليها قبل الجلسة غير انه يمكن الرئيس بعد الاشارة الى احدى الاوراق في الملف والى موضوعها ان يأمر بعدم تلاوتها او بتلاوة خلاصتها هذا اذا رضي الدركي المحال الى المجلس ولم يطلب احد اعضاء المجلس تلاوتها بحملتها

المادة 15 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184558/article/15/