Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3356 تاريخ 09/11/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: ان امر الاحالة الذي يصدره رئيس الجمهورية او مدير الداخلية تبين فيه الافعال- التي اوجبت احالة ذي الشأن الى مجلس التأديب ولدى احالة احد الضباظ او احد الافراد الى مجلس تأديبي يرسل رئيس الجمهورية او مدير الداخلية الى قائد الالاي, مع امر الاحالة, ملف اوراق القضية وسائر الاوراق التي تمكن المجلس من استجلاء حقيقة الدعوى واذا كان الباعث على الاحالة صدور حكم, فتضم صورة عن ذلك الحكم الى ملف اوراق القضية

المادة 8 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184558/article/8/