المادة 5
تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .
مرسوم رقم 3544 تاريخ 02/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3544 تاريخ 02/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .
المادة 5 من مرسوم رقم 3544 تاريخ 02/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/184802/article/5/