Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3575 تاريخ 04/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3575 تاريخ 04/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة للسلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة. لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.

المادة 2 من مرسوم رقم 3575 تاريخ 04/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/184825/article/2/