المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 4097 تاريخ 07/08/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4097 تاريخ 07/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4097 تاريخ 07/08/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/184907/article/4/