Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/11/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز ان يتجاوز مجموع حصص التدريس التعاقدية للشخص الواحد في القطاعين الرسمي والخاص معا خلال السنة الدراسية, الحدود التالية:

- 250 حصة لاساتذة التعليم الثانوي الرسمية.

- 300 لسواهم من العاملين في القطاع العام.

اما المرشحون للتعاقد في نطاق المرحلتين الدراسيتين المذكورتين اعلاه, من غير العاملية في القطاع العام, فلا يجوز ان يتجاوز عقدهم السنوي حدود السبعماية حصة تدريس .

المادة 5 من مرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/185166/article/5/