Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3401 تاريخ 22/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تخضع اصناف البطاطا الواردة من الخارج للبذار خضوعا تاما للشروط الاتية: 1- على المستورد ان يبلغ مقدما وزارة الزراعة بكتاب خطي يقيم فيه البرهان على المكان الذي استورد منه البطاطا وعلى نوعها والغاية التي يرمي اليها من استيرادها وان يثبت تخصص المصدر بتجارة البطاطا المعدة للبذار. 2- يجب ان تكون البضاعة المستوردة مصحوبة بشهادة خلوها من الامراض النباتية او شهادة تطهير معطاة من سلطات البلدان التي تصدرها ويذكر في هذه الشهادة ان البضاعة سليمة من كل مرض او حشرة مضرة.

المادة 2 من مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/185245/article/2/