Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يحق للتجار والصناعيين الذين يكون لبنان مقرا لاعمالهم وتتوفر فيهم الشروط التي يحددها النظام الداخلي كما يحق للشركات المساهمة الاجنبية التي لا يقل رأسمالها عن ما يعادل نصف مليون ليرة ولها مقر عمل في لبنان ان يطلبوا تسجيلهم كمشتركين في البورصة. ويعود امر قبولهم للجنة البورصة

المادة 14 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/14/