Read this page in English
النص الكامل

نظام الدفاع المدني لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام الدفاع المدني. مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: كل مالك يبني بيتا جديدا او اضافة تستوجب بناء ملجأ, ولا يبني الملجأ او لا يبنيه طبقا للقوانين والقواعد المرعية, يعاقب بغرامة تجري جبايتها بواسطة البلدية ذات الشأن لصالح اشغال الدفاع المدني. وتحدد قيمة هذه الغرامة بخمسمائة ليرة لبنانية عن كل شخص حرم الوقاية. تجبى هذه الغرامة وفقا للقوانين والقواعد المرعية الخاصة بالضرائب بواسطة الدولة والبلديات . وهذه الغرامة وهي منفصلة عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 22 من نظام الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/decree/185595/article/22/