Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يفصل مدير المالية العام بناء على طلب المحتكر الخلافات التي قد تقوم بين مفوض الحكومة والمحتكر حول الامور المذكورة في المادتين الثانية والسابعة, وذلك مع الاحتفاظ بحق المحتكر في اللجوء الى القضاء الاداري العادي.

واذا لم يفصل مدير المالية العام الخلاف خلال اسبوعين من تاريخ عرض القضية عليه, اعتبرت وجهة نظر المحتكر مصدقة بانتهاء المهلة المشار اليها اعلاه.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/11/