Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12750 01/08/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)

مرسوم رقم 12750 تاريخ 01/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 06/08/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12750
التاريخ
01/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 35, 06/08/1998, ص. 3449-3450
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12750 تاريخ 01/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص لشركة لبنان المالية ش .م.ل. بتملك القسمين رقم 10 و 11 من العقار رقم 4469 من منطقة برج حمود العقارية قضاء المتن اللذين يعود لهما مساحة /29/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /719/ م.م. وذلك لتوسيع نشاط الشركة المالي والتجاري. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (توسيع نشاط الشركة المالي والتجاري), تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للقسمين المذكورين اعلاه.

المادة 2

- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998