المادة 6
تحدد بقرار من مجلس الادارة شروط تمويل كل بطولة أو دورة والنسب من صافي المداخيل والايرادات التي توزع عند الاقتضاء على اللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية المعنية، ويخضع قرار مجلس الادارة لتصديق وزير الوصاية.
مرسوم رقم 7160 تاريخ 23/08/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7160 تاريخ 23/08/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 31/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد بقرار من مجلس الادارة شروط تمويل كل بطولة أو دورة والنسب من صافي المداخيل والايرادات التي توزع عند الاقتضاء على اللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية المعنية، ويخضع قرار مجلس الادارة لتصديق وزير الوصاية.
المادة 6 من مرسوم رقم 7160 تاريخ 23/08/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/186050/article/6/