المادة 30
يمكن لادارة المالية ان تعطي المخبرين والمصادرين من اصل الغرامات التي دخلت الصندوق حصصا لا يمكن ان يتجاوز حدها الاقصى النسبات التالية:
- النصف الى المخبر او المخبرين.
- الربع الى الحاجزين.
مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3562 تاريخ 04/04/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لادارة المالية ان تعطي المخبرين والمصادرين من اصل الغرامات التي دخلت الصندوق حصصا لا يمكن ان يتجاوز حدها الاقصى النسبات التالية:
- النصف الى المخبر او المخبرين.
- الربع الى الحاجزين.
المادة 30 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186173/article/30/