المادة 3
مادة 3: تستثنى من العفو, في جميع الاحوال, التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز الناجمة عن الجرائم المشمولة به.
مرسوم رقم 1637 تاريخ 28/08/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1637 تاريخ 28/08/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تستثنى من العفو, في جميع الاحوال, التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز الناجمة عن الجرائم المشمولة به.
المادة 3 من مرسوم رقم 1637 تاريخ 28/08/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/186469/article/3/