المادة 3
مادة 3: تحدد مراكز التدريب لهذه الدورات ومواعيد ومدة كل منها بقرار من وزير التربية الوطنية.
مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/1961. الحالة: ملغى.
مادة 3: تحدد مراكز التدريب لهذه الدورات ومواعيد ومدة كل منها بقرار من وزير التربية الوطنية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/186629/article/3/