مرسوم رقم 3606 11/08/2000
تسليم المواطن السوري سليمان غنام العبد الله الى السلطات القضائية في دولة الكويت
مرسوم رقم 3606 تاريخ 11/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 3606
- التاريخ
- 11/08/2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 17/08/2000, ص. 3246
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 3606 تاريخ 11/08/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العقوبات لا سيما المادة
30 وما يليها منه,
بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات
القضائية في دولة الكويت,
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية
رقم 1545/أ تاريخ 28/07/2000,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 3608 تاريخ 11/08/2000 تعيين موظفين اثنين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الاولى (يعقوب صراف رئيس لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية - سميح الريس رئيس لادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية)
- مرسوم رقم 3626 تاريخ 11/08/2000 الترخيص للانستين ماريا روزا خورخي سيلاوي من التابعية الارجنتينية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن)
- مرسوم رقم 3627 تاريخ 11/08/2000 الترخيص للسيد مارسيلو كورنتو دالوازيو من التابعية الايطالية بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن)
- مرسوم رقم 3631 تاريخ 11/08/2000 تعديل الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/ 1998 تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة
- مرسوم رقم 3630 تاريخ 11/08/2000 تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 (اصول تصنيف الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية)
- مرسوم رقم 3601 تاريخ 11/08/2000 قبول هبة 250 جهاز STUNNER من جمعية الرفق بالحيوان بلا حدود لصالح وزارة الزراعة