Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3606 11/08/2000

تسليم المواطن السوري سليمان غنام العبد الله الى السلطات القضائية في دولة الكويت

مرسوم رقم 3606 تاريخ 11/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
3606
التاريخ
11/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2000, ص. 3246
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3606 تاريخ 11/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العقوبات لا سيما المادة

30 وما يليها منه,

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات

القضائية في دولة الكويت,

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية

رقم 1545/أ تاريخ 28/07/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000