المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم لمدة تنتهي بتاريخ 30/06/2003 (انتهاء عقد الايجار) ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه سيما وان المؤسسة قائمة وقيد الاستثمار.
مرسوم رقم 5918 تاريخ 20/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5918 تاريخ 20/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 26/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم لمدة تنتهي بتاريخ 30/06/2003 (انتهاء عقد الايجار) ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه سيما وان المؤسسة قائمة وقيد الاستثمار.
المادة 5 من مرسوم رقم 5918 تاريخ 20/07/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/186810/article/5/